كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَامْتِنَاعِهِ).
(باب الْقِسْمَةِ):
(قَوْلُهُ: الْقِسْمَةُ) بِكَسْرِ الْقَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أُدْرِجَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى جَمَاعَةٌ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَقَاسِمٌ إلَخْ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ تَمْيِيزٌ إلَخْ) أَيْ لُغَةً وَشَرْعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْحَدِيثُ إلَخْ) وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا فَقَدْ يَتَبَرَّمُ الشَّرِيكُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ أَوْ يَقْصِدُ الِاسْتِبْدَادَ بِالتَّصَرُّفِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قَدْ يَقْسِمُ) قَدْ لِلتَّحْقِيقِ بِالنَّظَرِ لِلشُّرَكَاءِ وَمَنْصُوبِهِمْ، وَلِلتَّقْلِيلِ بِالنَّظَرِ إلَى غَيْرِهِمَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْكَامِلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي مَبْحَثِ الْأُجْرَةِ الْآتِي وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْقِسْمَةِ غِبْطَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا وَاجِبَةٌ وَالْأُجْرَةُ مِنْ الْمُؤَنِ التَّابِعَةِ لَهَا وَعَلَى الْوَلِيِّ طَلَبُ الْقِسْمَةِ لَهُ حَيْثُ كَانَ لَهُ غِبْطَةٌ وَإِلَّا فَلَا يَطْلُبُهَا وَإِنْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ أُجِيبَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ فِيهَا غِبْطَةٌ وَكَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ. اهـ.
وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَنْ الْبَهْجَةِ مَا يُوَافِقُهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَكِيلُهُمْ) وَلَوْ وَكَّلَ بَعْضُهُمْ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَنْ يَقْسِمَ عَنْهُ قَالَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ إنْ وَكَّلَهُ عَلَى أَنْ يَفْرِضَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يَحْتَاطَ لِمُوَكِّلِهِ وَفِي هَذَا لَا يُمْكِنُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ جُزْءًا وَاحِدًا جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَلِمُوَكِّلِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَابَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَنْصُوبِ الْإِمَامِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ إلَخْ) أَيْ كَامِلَةً أَوْ شَيْئًا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٌ، وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّصَرُّفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ امْتِنَاعُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ قَاضٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَمَاثِلِ إلَخْ) وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَيْضًا أَيْ: إذْ غَيْرُ الْمُتَمَاثِلِ يَمْتَنِعُ فِيهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْقُوتِ عِبَارَتُهُ إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ الثِّمَارِ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ مَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ. اهـ.
ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي عَلَى الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ قِسْمَتَهُ) أَيْ الْمُتَمَاثِلِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا قُبِضَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَمَا قُبِضَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ مُشْتَرَكٌ هَذَا فِي نَحْوِ الْإِرْثِ خَاصَّةً كَمَا نَبَّهُوا عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِمَا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ غَائِبًا بَلْ يَجْرِي أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ حَاضِرًا فَمَحَطُّ الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا فَإِنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ وَإِلَّا فَمَا قُبِضَ مُشْتَرَكٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ مُدَّعِي إلَخْ) أَيْ بِهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا إلَخْ تَخْصِيصَهُ بِالْمِثْلِيِّ. اهـ. ع ش.
وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُ آخِرَهُ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْمِثْلِيِّ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَوَّلِهِ مِنْ الشُّمُولِ.
(قَوْلُهُ: لَهُ مِنْهُ حِصَّةٌ) هُوَ جُمْلَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ وَصْفٌ لِمُدَّعِي وَلَيْسَ قَوْلُهُ: حِصَّةٌ فَاعِلًا لِثَبَتَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ انْتَهَى. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ هُنَاكَ وَإِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَّ الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِّنَةِ الِانْتِزَاعُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَيْ: لِنَصِيبِهِمَا دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا، وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَائِبِ فَيَقْبِضُ لَهُ الْقَاضِي الْعَيْنَ وُجُوبًا لَا الدَّيْنَ فَلَا يَجِبُ قَبْضُهُ لَهُ بَلْ يَجُوزُ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَبَضَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا بِأَخْذِ الْحَاضِرِ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْغَيْبَةَ لِلشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: كَامْتِنَاعِهِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْمُتَمَاثِلِ. اهـ. سم وَمَرَّ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فَالْجَوَازُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الِامْتِنَاعِ.
(قَوْلُهُ: بِحَلَالِهِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدُّهْنِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ حِفْظِ الْإِمَامِ) بَيَانُ الْمَصْرِفِ الْحَرَامِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ حِنْطَةُ جَمَاعَةٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ جَمَاعَةً مُعَيَّنَةً وَأَرَادَ بِقَسْمِ الْجَمِيعِ الْآتِي انْفِرَادَ كُلٍّ بِالْقِسْمَةِ فَهِيَ عَيْنُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ إفْتَاءِ جَمَاعَةٍ فَيُشْتَرَطُ إذْنُ الْبَقِيَّةِ أَوْ امْتِنَاعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ أَوْ مُبَاشَرَتُهُمْ مَعًا بِالْقِسْمَةِ فَلَا مَوْقِعَ لِلتَّشْبِيهِ وَإِنْ أَرَادَ جَمَاعَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ فَهِيَ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَوَّلًا.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ ثَمَّ) أَيْ فِي الْغَصْبِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ مِثْلِيَّةٌ أَوْ لَا بِإِذْنِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَبِدُونِهِ جُهِلَ الشَّرِيكُ أَوْ لَا فَلْيُرَاجَعْ.
(وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ وَمِثْلُهُ مُحَكَّمُهُمْ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ (ذَكَرٌ حُرٌّ عَدْلٌ) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَمِنْ لَازِمِهِ التَّكْلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا يَأْتِي أَوَّلَ الشَّهَادَاتِ مِنْ نَحْوِ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَضَبْطٍ وَنُطْقٍ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَفِيهَا إلْزَامٌ كَالْقَضَاءِ إذْ الْقَسَّامُ مُجْتَهِدٌ مِسَاحَةً وَتَقْدِيرًا ثُمَّ يَلْزَمُ بِالْإِقْرَاعِ (يَعْلَمُ) إنْ نُصِبَ لِلْقِسْمَةِ مُطْلَقًا أَوْ فِيمَا يُحْتَاجُ لِمِسَاحَةٍ وَحِسَابٍ (الْمِسَاحَةَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهِيَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ طُرُقُ اسْتِعْلَامِ الْمَجْهُولَاتِ الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ وَهِيَ قِسْمٌ مِنْ الْحِسَابِ فَعَطْفُهُ عَلَيْهَا مِنْ عَطْفِ الْأَعَمِّ (وَالْحِسَابَ)؛ لِأَنَّهُمَا آلَتُهَا كَالْفِقْهِ لِلْقَضَاءِ وَاشْتَرَطَ جَمْعٌ كَوْنَهُ نَزِهًا قَلِيلَ الطَّمَعِ وَخَرَجَ بِمَنْصُوبِهِ مَنْصُوبُهُمْ فَيُشْتَرَطُ تَكْلِيفُهُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ قِنًّا وَفَاسِقًا أَوْ امْرَأَةً نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ مَا مَرَّ (فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ وَجَبٌّ) حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ (قَاسِمَانِ) أَيْ: مُقَوِّمَانِ يَقْسِمَانِ بِأَنْفُسِهِمَا؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاثْنَيْنِ فَاشْتِرَاطُ التَّعَدُّدِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ التَّقْوِيمِ لَا الْقِسْمَةِ (وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ (فَقَاسِمٌ) وَاحِدٌ يَكْفِي وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ بِنَفْسِ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَاجُ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلَفْظِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَنِدُ إلَى عَمَلٍ مَحْسُوسٍ (وَفِي قَوْلٍ) يُشْتَرَطُ (اثْنَانِ) بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ شَاهِدٌ لَا حَاكِمٌ وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ، أَمَّا مَنْصُوبُهُمْ فَيَكْفِي اتِّحَادُهُ قَطْعًا وَفَارَقَ الْخَرْصُ الْقِسْمَةَ بِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الِاجْتِهَادَ وَهِيَ تَعْتَمِدُ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ هَذَا يُسَاوِي كَذَا.
الشَّرْحُ:
قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ التَّقْيِيدُ بِالْمُتَمَاثِلِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يَعْلَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْقَضَاءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ أَيْ يَحْرُمُ إلَى أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ.
(قَوْلُهُ: مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يَرِدُ مِنْ أَنَّ الذَّكَرَ وَمَا بَعْدَهُ اسْمُ ذَاتٍ وَلَا يُخْبَرُ بِهِ عَنْ اسْمِ الْمَعْنَى فَأَشَارَ إلَى أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُهُ ذَكَرًا إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ: عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا تَرِدُ الْمَرْأَةُ فَلَا يَقْسِمُ الْأَصْلُ لِفَرْعِهِ، وَعَكْسُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ لَازِمِهِ) أَيْ كَوْنِهِ عَدْلًا مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ سَمْعٍ إلَخْ) أَيْ: وَعَدَمِ تُهْمَةٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ عَدَاوَةٌ وَلَا أَصْلِيَّةٌ وَلَا فَرْعِيَّةٌ وَلَا سَيِّدِيَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَضَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَلْزَمُ) أَيْ الْقَسَّامَ.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ) مِنْ مَسْحِ الْأَرْضِ ذَرَعَهَا لِيَعْلَمَ مِقْدَارَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ) كَطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِخِلَافِ الْعَدَدِيَّةِ فَقَطْ فَإِنَّ عِلْمَهَا يَكُونُ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَعَطَفَهُ عَلَيْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعِلْمُ الْمِسَاحَةِ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَالْحِسَابِ لِاسْتِدْعَائِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاشْتَرَطَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنْ الطَّمَعِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَزِهًا) أَيْ بَعِيدًا عَنْ الْأَقْذَارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ قِنًّا وَفَاسِقًا إلَخْ) أَيْ: وَذِمِّيًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اشْتَرَطَ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ انْتَهَتْ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: اشْتَرَطَ مَا مَرَّ قَضِيَّتُهُ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ وَقَضِيَّةُ الْمُغْنِي كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالِاكْتِفَاءُ بِالْعَدَالَةِ وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ قَيِّمٌ أَوْ وَكِيلٌ عَنْ الْوَلِيِّ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ تَقْوِيمُ هُوَ مَصْدَرُ قَوَّمَ السِّلْعَةَ قَدَّرَ قِيمَتَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ قَاسِمَانِ) ظَاهِرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شُرَّاحِهِ أَنَّ التَّعَدُّدَ شَرْطٌ حَتَّى فِي مَنْصُوبِ الشُّرَكَاءِ فَمَتَى كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَابُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُقَوِّمِ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ حَاكِمًا إلَخْ) أَيْ: وَإِذَا جُعِلَ حَاكِمًا فِيهِ فَيُعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاثْنَيْنِ)؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِالْقِيمَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: ذَكَرَيْنِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا الْعُمُومِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ: فَأَشْبَهَ الْحَاكِمَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي أَيْ: وَالْحَاكِمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدُّدُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ) أَيْ الْقَاسِمُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْقِسْمَةَ أَسْنَى وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: مَحَلُّ الْخِلَافِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْخَرْصَ إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا الثَّانِي حَيْثُ لَمْ يَكْتَفِ بِوَاحِدٍ بِخِلَافِ الْخَرْصِ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ هَذَا خِلَافُ صَرِيحِ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ رُجُوعِهِ لِلْأَوَّلِ فَهَذَا رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِيمَا فِيهِ خَرْصٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ.